الشيخ الجواهري
26
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن ( فيه تردد ) ، بل منع [ 1 ] . نعم المتّجه في الفرض كونه من الفضولي الذي يتوقّف على إجازتها الكاشفة عن الصحة وقت البذل وعدمها [ 2 ] ، وأمّا ضمانه ذلك فلا أثر له . اللهمّ إلّاأن يكون بعنوان الشرطية والتوسعة في أمرالفداء ، لكن بعد البناء على صحّته [ / صحّة الضمان ] من المتبرّع ، فتأمّل جيّداً . ( ولو خالعت في مرض الموت صحّ وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل ) [ 3 ] . ( وفيه قول ) آخر [ 4 ] ، وهو : ( أنّ الزائد عن مهر المثل من الثلث ) لكونه كالمحاباة في المعاوضات ، ( وهو أشبه ) عند المصنّف [ 5 ] [ وقيل باعتبار الجميع من الثلث وفيه إشكال ] .
--> ( 1 و 2 ) المسالك 9 : 396 .